شمس الدين محمد الحلي

163

معالم الدين في فقه آل ياسين

ويجوز بيع الثمرة بعد الخرص والضمان ، وقيل « 1 » : يبطل في حصّة الفقراء . ووقت الإخراج عند التّصفية والجفاف ، ويجوز قبله بالخرص على تقدير الجفاف ، ولا يجزئ الرطب عن الجاف ، ولو أخذه السّاعي رجع بنقصه ، ولو تفاوتت الثمرة والزرع في الجودة قسّطت . ولو مات من عليه دين مستوعب بعد بدوّ الصّلاح قدّمت الزكاة ، ولو مات قبله فلا زكاة ، ولو لم يستوعب فإن فضل لكلّ وارث نصاب وجبت عليه . ولا تجب الزكاة إلّا بعد المؤن كحصّة السلطان والبذر وثمن الثمرة ، دون ثمن النخل . ولا تكرّر بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا . النوع الثاني : ما تستحبّ فيه وهو أربعة : الأوّل : مال التجارة وفيه مباحث : [ المبحث ] الأوّل : في ماهيّته وهو المملوك بعقد معاوضة بحصّة للاكتساب عند التملّك ، فلا زكاة في

--> ( 1 ) . القائل هو العلّامة في القواعد : 1 / 343 .